• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير وقائع الدعوى ووزن الأدلة وتحديد مراد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغًا

تقدير وقائع الدعوى، ووزن الأدلة، واستظهار قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع، ولا معقب عليها متى كان استخلاصها سائغًا ومبنيًا على أسباب مقبولة.

نص الاجتهاد

فهم الدعوى ووزن الادلة والوقوف على حقيقة ما أراده المتعاقدون من الامور التي تعود لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغ