تقدير وقائع الدعوى، ووزن الأدلة، واستظهار قصد المتعاقدين من سلطة محكمة الموضوع، ولا معقب عليها متى كان استخلاصها سائغًا ومبنيًا على أسباب مقبولة.
فهم الدعوى ووزن الادلة والوقوف على حقيقة ما أراده المتعاقدون من الامور التي تعود لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغ