• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص لجان تحديد أجور العمل الزراعي في طلب التعويض عن الامتناع عن تنفيذ الأعمال الزراعية المتفق عليها

الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الضرر الناتج من الامتناع عن تنفيذ الأعمال الزراعية المتفق عليها تدخل في اختصاص لجان تحديد أجور العمل الزراعي، ولا تختص بها المحكمة العادية.

نص الاجتهاد

طلب التعويض عن الضرر من جرا الامتناع عن القيام بالأعمال الزراعية المتفق على تنفيذها من اختصاص لجان تحديد أجور العمل الزراعي