الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الضرر الناتج من الامتناع عن تنفيذ الأعمال الزراعية المتفق عليها تدخل في اختصاص لجان تحديد أجور العمل الزراعي، ولا تختص بها المحكمة العادية.
طلب التعويض عن الضرر من جرا الامتناع عن القيام بالأعمال الزراعية المتفق على تنفيذها من اختصاص لجان تحديد أجور العمل الزراعي