الاختصاص الولائي من مسائل النظام العام التي تثيرها المحكمة تلقائياً دون دفع من الخصوم، ولو كانت محكمة النقض.
عدم اختصاص المحكمة ولائيا من النظام العام تثيره المحكمة من تلقاء نفسها ولو كانت محكمة النقض