الدعاوى الناشئة عن طلب التعويض عن قطع الأشجار تختص بها محكمة الصلح اختصاصاً نوعياً على إطلاقه، ولا تؤثر قيمة التعويض في هذا الاختصاص.
طلب التعويض عن قطع الاشجار معقود لمحكمة الصلح نوعيا مهما كانت قيمة التعويض