• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن قطع الأشجار تختص بها محكمة الصلح نوعياً مهما بلغت قيمة المطالبة

الدعاوى الناشئة عن طلب التعويض عن قطع الأشجار تختص بها محكمة الصلح اختصاصاً نوعياً على إطلاقه، ولا تؤثر قيمة التعويض في هذا الاختصاص.

نص الاجتهاد

طلب التعويض عن قطع الاشجار معقود لمحكمة الصلح نوعيا مهما كانت قيمة التعويض