• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجلس الإدارة يحدد موعد سداد الأقساط الباقية من ثمن الأسهم ولا يملك الإعفاء النهائي منها

يقتصر اختصاص مجلس الإدارة في الشركة المساهمة على تنظيم موعد سداد الأقساط الباقية من ثمن الأسهم وفق حاجة الشركة، ولا يمتد إلى الإعفاء النهائي من هذا الالتزام، لأن هذا الإعفاء ينعقد للهيئة العامة للمساهمين.

نص الاجتهاد

لئن كان من حق مجلس الإدارة في الشركات المساهمه أن يعين زمان دفع الأقساط الباقيه من ثمن الأسهم، حسب حاجة الشركة، فإنه لا يملك حق الإعفاء من دفع هذا الأقساط بصورة نهائيه، مما يعود إلى الهيئه العامة للمساهمين