يقتصر اختصاص مجلس الإدارة في الشركة المساهمة على تنظيم موعد سداد الأقساط الباقية من ثمن الأسهم وفق حاجة الشركة، ولا يمتد إلى الإعفاء النهائي من هذا الالتزام، لأن هذا الإعفاء ينعقد للهيئة العامة للمساهمين.
لئن كان من حق مجلس الإدارة في الشركات المساهمه أن يعين زمان دفع الأقساط الباقيه من ثمن الأسهم، حسب حاجة الشركة، فإنه لا يملك حق الإعفاء من دفع هذا الأقساط بصورة نهائيه، مما يعود إلى الهيئه العامة للمساهمين