سماع شهود العقد جائزٌ للاستيضاح عن الاتفاق ومحتواه، لكنه لا ينهض لإثبات التزامٍ ماليٍّ تزيد قيمته على النصاب المقرر قانوناً للإثبات بالشهادة.
ليس في القانون ما يمنع من سماع شهود العقد وذلك للاستيضاح عن الاتفاق الذي تم بين الطرفين وليس لاثبات التزام تفوق قيمته نصاب الشهادة