• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز سماع شهود العقد لاستجلاء الاتفاق بين الطرفين دون أن يكون ذلك لإثبات التزام يتجاوز نصاب الشهادة

سماع شهود العقد جائزٌ للاستيضاح عن الاتفاق ومحتواه، لكنه لا ينهض لإثبات التزامٍ ماليٍّ تزيد قيمته على النصاب المقرر قانوناً للإثبات بالشهادة.

نص الاجتهاد

ليس في القانون ما يمنع من سماع شهود العقد وذلك للاستيضاح عن الاتفاق الذي تم بين الطرفين وليس لاثبات التزام تفوق قيمته نصاب الشهادة