عند غموض البينة الشفوية يتعين على المحكمة استكمالُ اقتناعها بسماع الشهود المطلوبين وتمكين الخصوم من البينة المعاكسة، ثم تستقل بتقدير قوة الشهادات وترجيح ما تطمئن إليه.
على المحكمة في حال الغموض دعوة الشهود المطلوبين والبينة المعاكسة وهي التي تملك تقدير قيمة الشهادات