• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة عند غموض الواقعة دعوة الشهود المطلوبين وتمكين الخصم من البينة المعاكسة مع بقائها صاحبة تقدير قيمة الشهادات

عند غموض البينة الشفوية يتعين على المحكمة استكمالُ اقتناعها بسماع الشهود المطلوبين وتمكين الخصوم من البينة المعاكسة، ثم تستقل بتقدير قوة الشهادات وترجيح ما تطمئن إليه.

نص الاجتهاد

على المحكمة في حال الغموض دعوة الشهود المطلوبين والبينة المعاكسة وهي التي تملك تقدير قيمة الشهادات