• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إلغاء الحكم يجيز إعادة طرح الأسباب والدفوع أمام محكمة الاستئناف

إذا نُقض الحكم جاز للجهة الطاعنة أن تثير أمام محكمة الاستئناف سائر الأسباب والدفوع المتعلقة بالنزاع ضمن حدود الإحالة.

نص الاجتهاد

نقض الحكم يتيح للجهة الطاعنة اثارة بقية الاسباب والدفوع أمام محكمة الاستئناف