إذا نُقض الحكم جاز للجهة الطاعنة أن تثير أمام محكمة الاستئناف سائر الأسباب والدفوع المتعلقة بالنزاع ضمن حدود الإحالة.
نقض الحكم يتيح للجهة الطاعنة اثارة بقية الاسباب والدفوع أمام محكمة الاستئناف