• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمدعى عليه التمسك بجميع الدفوع القانونية في أي مرحلة من مراحل التقاضي

المدعى عليه يملك أن يدفع الدعوى بجميع الدفوع المقبولة قانوناً في أي مرحلة من مراحل التقاضي، لأن الدفوع المحكمة لا تسقط بمجرد عدم إبدائها في وقت سابق.

نص الاجتهاد

من حق المدعى عليه أن يدفع الدعوى بكافة الدفوع المقبولة قانونيا وفي كافة مراحل التقاضي عملا بقاعدة أبدية الدفوع