المدعى عليه يملك أن يدفع الدعوى بجميع الدفوع المقبولة قانوناً في أي مرحلة من مراحل التقاضي، لأن الدفوع المحكمة لا تسقط بمجرد عدم إبدائها في وقت سابق.
من حق المدعى عليه أن يدفع الدعوى بكافة الدفوع المقبولة قانونيا وفي كافة مراحل التقاضي عملا بقاعدة أبدية الدفوع