العبرة في تحديد وضع العقار القانوني بما هو ثابت في صحيفته العقارية من إشارات وتقييدات؛ فإذا خلت الصحيفة من إشارات التنازل أو الإفراز بقي العقار خاضعاً لأحكام التنظيم والاستملاك، ولا ينهض الادعاء المجرد على خلاف ما تقرره الصحيفة.
خلو صحيفة العقار من الاشارات ينفي التنازل والافراز وخضوعه لاحكام التنظيم والاستملاك