• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو صحيفة العقار من الإشارات ينفي ثبوت التنازل والإفراز وخضوعه لأحكام التنظيم والاستملاك

العبرة في تحديد وضع العقار القانوني بما هو ثابت في صحيفته العقارية من إشارات وتقييدات؛ فإذا خلت الصحيفة من إشارات التنازل أو الإفراز بقي العقار خاضعاً لأحكام التنظيم والاستملاك، ولا ينهض الادعاء المجرد على خلاف ما تقرره الصحيفة.

نص الاجتهاد

خلو صحيفة العقار من الاشارات ينفي التنازل والافراز وخضوعه لاحكام التنظيم والاستملاك