• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسري التقادم بين الزوجين ولا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض

لا يسري التقادم بين الزوجين، ولا يُقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

نص الاجتهاد

التقادم بين الزوجين لا يسري فضلا عن أنه لا يثر لاول مرة لدى النقض