الحكم بتسليم الأغنام عيناً أو بقيمتها واجب التنفيذ ولا يحول دونه مانع
الحكم الذي يقرر تسليم الأغنام عيناً أو دفع قيمتها يبقى قابلاً للتنفيذ، ولا يُقبل الدفع بوجود مانع من التنفيذ متى أمكن التنفيذ بأحد البديلين المقضي بهما.
نص الاجتهاد
الحكم بالاغنام عينا أو بقيمتها لا حائل يحول دون تنفيذه