• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إعادة طرح الدفع أو السبب الذي سبق الفصل فيه

الدفع أو السبب الذي سبق أن بتّت فيه المحكمة لا يُقبل تكراره أو إعادة إثارته بعد حسمه.

نص الاجتهاد

لا يكرر دفع أو سبب سبق البت به