يجوز إثبات المسروقات وقيمتها بشهادة الشهود وبالخبرة، وتقدير المحكمة لهذين الدليلين يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام لهما سندٌ في الأوراق.
الشهادة والخبرة تثبتان المسروقات وقيمتها