• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت الشهادة والخبرة واقعة المسروقات وتقدير قيمتها

يجوز إثبات المسروقات وقيمتها بشهادة الشهود وبالخبرة، وتقدير المحكمة لهذين الدليلين يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام لهما سندٌ في الأوراق.

نص الاجتهاد

الشهادة والخبرة تثبتان المسروقات وقيمتها