تخلّف المدعى عليه عن الحضور لا يُعدّ قرينة كافية للحكم عليه، ولا يُستند إليه إلا إذا كان مقترناً بسكوته التام وعدم إبداء أي دفاع أو منازعة.
لا يجوز الحكم بالاستناد إلي تخلف المدعي عليه عن الحضور الا في حالة سكوته التام