قرار الاستملاك متى ثبت صدوره أخرج النزاع من اختصاص القضاء العادي وأدخله في اختصاص لجان الاستملاك، وعلى المحكمة التحقق من ذلك إجرائياً وموضوعياً قبل الاستمرار في نظر الدعوى.
صدور قرار بالاستملاك ، (ولو أبرز أمام محكمة النقض ) يجعل النزاع خارجاً عن اختصاص القضاء العادي وداخلاً في اختصاص لجان الاستملاك عملاً بالقانون 20 لسنة 1983 ويستدعي من محكمة الموضوع التثبيت من ذلك بعد تلقي أقوال ودفوع الطرفين