وفاة أحد الخصوم أثناء تبليغ لائحة الطعن تستوجب انقطاع الخصومة، ولا يستأنف السير فيها إلا بعد استكمال حصر الإرث وتحديد الورثة، ويُكلَّف الطرف الأكثر عجلة بالسعي لذلك.
عند تبليغ لائحة الطعن، إذا تبين وفاة أحد الخصوم فإن هذا يستدعي تقير انقطاع الخصومة. يكلف الطرف الأكثر عجلة للحصول على وثيقة حصر إرث المتوفى. وتنيب محكمة النقض المحكمة المطعون في حكمها لتنفيذ ذلك