صدور قرار الاستملاك لاحقاً أثناء نظر الدعوى ينعكس على مشروعية الأعمال السابقة له، ويجعل تقدير بدل الاستملاك خاضعاً للجان الاستملاكية المختصة.
صدور قرار الاستملاك أثناء رؤية دعوى التعويض يسبغ المشروعية على الأعمال السابقة لصدوره وبدل الاستملاك تحدده اللجان الاستملاكية