إذا كان النزاع يدور حول التعويض عن اقتطاع عقار دون مسوغ، فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة البداية بصفتها صاحبة الاختصاص الشامل، ولا تُقدَّر قيمة الدعوى بالقيمة التخمينـية للعقار متى كانت الدعوى غير عينية. ويغدو قيد الدعوى أو الدفع المرتبط بالتقادم أو الإشارات العقارية غير منتج ما دام العقار مسجلاً باسم صاح...
محاكم البداية صاحبة الاختصاص الشامل هي المختصة بالنظر في التعويض عن الضرر اللاحق من اقتطاع عقار دون مسوغ ولا عبرة في هذه الحالة للقيمة التخمينية المالية للعقار لأن الدعوى ليست عينية وبالتالي لا حاجة لوضع إشارتها لا محل للدفع بالتقادم ما دام العقار مسجلاً باسم صاحبه خلو صحيفة العقار من الإشارات ينفي التنازل والإفراز وخضوعه لأحكام التنظيم والاستملاك