• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين المتممة لا توجه إلا عند فقدان الدليل أو نقصانه

يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة عندما لا يكون في الدعوى دليلٌ كاملٌ أو يكفي لإقناعها، فتستكمل بها ما نقص من عناصر الإثبات.

نص الاجتهاد

اليمين المتممة توجه عند فقدان الدليل أو نقصانه