يجوز للمحكمة توجيه اليمين المتممة عندما لا يكون في الدعوى دليلٌ كاملٌ أو يكفي لإقناعها، فتستكمل بها ما نقص من عناصر الإثبات.
اليمين المتممة توجه عند فقدان الدليل أو نقصانه