لا يُعتدّ بالتبليغ بالواسطة ما لم يلتزم المحضر بإجراءات الإعلان المقررة، ولا سيما إلصاق البيان على باب الموطن وإثبات تسليم الصورة إلى المختار وحضور المختار أو الشاهدين أو القوة العامة وتدوين ذلك تفصيلاً في المحضر موقعاً ممن يلزم.
على المحضر أن يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيه بأن الصورة سلمت الى المختار وتجري هذه المعاملة بحضور المختار او اثنين من الجوار أو أفراد القوى العامة وعلى المحضر أن يبين ذلك بالتفصيل في محضر التبليغ موقعا من المختار أو الشاهدين