الوكيل مسؤول عن تنفيذ الوكالة وفق عناية الرجل المعتاد، ويجب أن يلتزم بهذا المعيار في جميع مراحل تنفيذها.
على الوكيل ان يبذل دائما في تنفيذ وكالته عناية الرجل المعتاد