• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تمكين الخصوم من إبداء أقوالهم أمام الهيئة القضائية الجديدة قبل صدور الحكم وإلا كان الحكم عرضة للنقض

لا يصح صدور الحكم من هيئة قضائية جديدة دون تمكين الخصوم من عرض أقوالهم ودفوعهم أمامها، وإلا تعيّن نقض الحكم.

نص الاجتهاد

صدور الحكم عن هيئة قضائية جديدة قبل تخويلها الطرفين لإبداء أقوالهما أمامها يوجب النقض