لا يصح صدور الحكم من هيئة قضائية جديدة دون تمكين الخصوم من عرض أقوالهم ودفوعهم أمامها، وإلا تعيّن نقض الحكم.
صدور الحكم عن هيئة قضائية جديدة قبل تخويلها الطرفين لإبداء أقوالهما أمامها يوجب النقض