• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخبرة التي تُستعان بها لإثبات عدم صحة الوقائع تُعد دليلاً حاسماً في الدعوى

تكون الخبرة دليلاً حاسماً متى كانت الوسيلة الفنية اللازمة للتحقق من صحة الوقائع المتنازع عليها وأفضت إلى عدم صحتها، فيُعتدّ بها للفصل في الدعوى.

نص الاجتهاد

اللجوء الى الخبرة للوصول الى الدليل على عدم صحة الوقائع يشكل دليلا حاسما في الدعوى