تكون الخبرة دليلاً حاسماً متى كانت الوسيلة الفنية اللازمة للتحقق من صحة الوقائع المتنازع عليها وأفضت إلى عدم صحتها، فيُعتدّ بها للفصل في الدعوى.
اللجوء الى الخبرة للوصول الى الدليل على عدم صحة الوقائع يشكل دليلا حاسما في الدعوى