• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفقد ضبط الجلسة قوته في الإثبات ويقع الإجراء باطلاً إذا لم يقترن بتوقيع رئيس الهيئة الحاكمة

توقيع رئيس الهيئة الحاكمة على ضبط الجلسة شرطٌ لازم لاكتمال حجيته في الإثبات، وعدم اقترانه به يوقع الإجراء في البطلان.

نص الاجتهاد

عدم اقتران ضبط الجلسات بتوقيع رئيس الهيئة الحاكمة يفقدها قوتها في الاثبات ويجعل الاجراء باطلا