توقيع رئيس الهيئة الحاكمة على ضبط الجلسة شرطٌ لازم لاكتمال حجيته في الإثبات، وعدم اقترانه به يوقع الإجراء في البطلان.
عدم اقتران ضبط الجلسات بتوقيع رئيس الهيئة الحاكمة يفقدها قوتها في الاثبات ويجعل الاجراء باطلا