يشترط لصحّة البيع وانعقاده دفع الثمن أو الاتفاق على أجلٍ له، ولا تنتقل الملكية ولا يعتد بتنازل البائع عنها ما دام الثمن غير مقبوض.
يلتزم البائع في عقد البيع بنقل ملكية الشيء إلى المشتري مقابل دفع هذا الأخير الثمن. وعليه فإن دفع الثمن شرط من شروط صحة البيع وانعقاده. ولا يعتد بتنازل البائع عن ملكية الشيء مادام لم يقبض الثمن المناقشة: المناقشة: لما كان البيع بمقتضى المادة 386 من القانون المدني عقداً يلتزم به البائع أ ن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقاً مالياً آخر مقابل ثمن نقدي. وكان المدعي وإن ذيل الصك المبايعة الجاري بن حسين. وإبراهيم بعبارة تفيد التنازل عن صحته في صفقة البئر الارتوازي المعقود عليه بين المتبايعين المذكورين. إلا أنه لما كانت الوقائع المدونة وشهادات الشهود المستمعة تفيد بأن المدعي لم يقبل الحوالة بالرصيد المتبقي له من قيمة حصته المباعة مما يجعله يعزف عن توقيع الذيل المذكور. – ولما كان دفع الثمن مقابل نقل الملكية شرطاً من شروط صحة البيع وانعقاده (إذا لم يتفق على تأجيل الزمن) وهو الأمر الذي لم يتم في الصفقة المعقود عليها. – وكان اعتبار القاضي في حكمه البيع باتاً وملزماً للمدعي قبل قبضه رصيد الثمن وحرمانه من الأرباح التي يستحقها برده الدعوى في غير محله ومخالفاً للقانون مما جعل الحكم المميز مختلاً ومستلزم النقض.