إذا كان الالتزام العقدي ممكناً ولم يوجد مانع قانوني أو واقعي، وجب تنفيذه عيناً وأمكن إجبار المدين على التنفيذ.
الأصل في العقود التنفيذ وان الالتزام ينفذ جبرا على المدين