• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأصل في العقود وجوب تنفيذ الالتزام جبرا على المدين

إذا كان الالتزام العقدي ممكناً ولم يوجد مانع قانوني أو واقعي، وجب تنفيذه عيناً وأمكن إجبار المدين على التنفيذ.

نص الاجتهاد

الأصل في العقود التنفيذ وان الالتزام ينفذ جبرا على المدين