• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة موطن المدعى عليه أو المحكمة التي وقع في دائرتها الحادث بنظر الدعوى

إذا تعددت جهات الاختصاص المكاني بنصّ القانون، جاز للمدّعي اختيار المحكمة التي وقع في دائرتها الفعل أو المحكمة المختصة بموطن المدعى عليه.

نص الاجتهاد

تجوز إقامة الدعوى أمام المحكمة التي وقع في منطقتها الحادث أو محكمة موطن المدعى عليه