إذا تعددت جهات الاختصاص المكاني بنصّ القانون، جاز للمدّعي اختيار المحكمة التي وقع في دائرتها الفعل أو المحكمة المختصة بموطن المدعى عليه.
تجوز إقامة الدعوى أمام المحكمة التي وقع في منطقتها الحادث أو محكمة موطن المدعى عليه