يجوز أن يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ في الالتزام بعمل متى كانت طبيعة هذا الالتزام تسمح بأن يتولى الحكم إتمام أثره القانوني.
في الالتزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ اذا سمحت بهذا طبيعة الالتزام