• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حائز السيارة وقت وقوع الحادث يملك حق المطالبة بالتعويض دون حاجة إلى إثبات الملكية

حيازة المركبة وقت وقوع الحادث تمنح الحائز صفة المطالبة بالتعويض عن أضرارها، ولا يُشترط لإثبات هذه الصفة إثبات الملكية.

نص الاجتهاد

إن حيازة السيارة التي وقعت وقت وقوع الحادث تخول الحائز حق الادعاء بطلب التعويض ولا حاجة لإثبات ملكيته لها