حيازة المركبة وقت وقوع الحادث تمنح الحائز صفة المطالبة بالتعويض عن أضرارها، ولا يُشترط لإثبات هذه الصفة إثبات الملكية.
إن حيازة السيارة التي وقعت وقت وقوع الحادث تخول الحائز حق الادعاء بطلب التعويض ولا حاجة لإثبات ملكيته لها