لا يترتب على مجرد اقتراح الاستملاك من اللجنة المختصة أي أثر ناقل أو مبيح لوضع اليد على العقار، ولا يكون الاستيلاء مشروعاً إلا بصدور مرسوم الاستملاك من الجهة التي يخولها القانون إصدارَه.
اقتراح اللجنة العمرانية باستملاك عقار وعدم اقتران ذلك بإصدار مرسوم الاستملاك عن الجهة التي تملك حق اصداره يجعل وضع اليد على العقار متسما بعدم المشروعية وبالاعتداء على الملكية