• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم المسؤولية التقصيرية عن الفعل الشخصي على ثبوت الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر

المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية لا تثبت إلا بتوافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، بحيث يكون تصرف الشخص سبباً مباشراً أو منتجاً للضرر الواقع على الغير.

نص الاجتهاد

لا تتحقق المسؤولية التقصيرية عن الاعمال الشخصية الا اذا كان الضرر منبعثا عن خطأ ارتكبه المرء وكان تصرفه سببا للضرر المحيق بغيره