المسؤولية التقصيرية عن الأعمال الشخصية لا تثبت إلا بتوافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، بحيث يكون تصرف الشخص سبباً مباشراً أو منتجاً للضرر الواقع على الغير.
لا تتحقق المسؤولية التقصيرية عن الاعمال الشخصية الا اذا كان الضرر منبعثا عن خطأ ارتكبه المرء وكان تصرفه سببا للضرر المحيق بغيره