الإقرار الوارد في قرار مبرز ضمن ملف الدعوى لا يكتسب صفة الإقرار القضائي، وإنما يبقى دليلاً خطياً مطروحاً للمناقشة والتقدير القضائي.
الاقرار المطروح في قرار مبرز في ملف الدعوى ليس اقرارا قضائيا بل هو دليل خطي مطروح أمام المحكمة كسائر الادلة