• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار الوارد في قرار مبرز بملف الدعوى يعد دليلاً خطياً لا إقراراً قضائياً

الإقرار الوارد في قرار مبرز ضمن ملف الدعوى لا يكتسب صفة الإقرار القضائي، وإنما يبقى دليلاً خطياً مطروحاً للمناقشة والتقدير القضائي.

نص الاجتهاد

الاقرار المطروح في قرار مبرز في ملف الدعوى ليس اقرارا قضائيا بل هو دليل خطي مطروح أمام المحكمة كسائر الادلة