• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحصيل وقوع الضرر من الفعل يُعد من مسائل الواقع التي لا تخضع لرقابة محكمة النقض

تحصيل وقوع الضرر وعلاقته بالفعل المنسوب إلى الخصم مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض.

نص الاجتهاد

تحصيل حدوث الضرر عن الفعل مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض