تحصيل وقوع الضرر وعلاقته بالفعل المنسوب إلى الخصم مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع، ولا تخضع لرقابة محكمة النقض.
تحصيل حدوث الضرر عن الفعل مسألة موضوعية لا تخضع لرقابة محكمة النقض