المخالفة العمرانية أو إحداث إنشاءات في المأجور لا تُعد سببًا للإخلاء ما لم يثبت أنها أضعفت المأجور أو أضرّت به ضررًا يبرر الإخلاء، مع بقاء حق الملاحقة القانونية عن المخالفة بغير طريق الإخلاء.
إحداث انشاءات في المأجور لم تؤثر فيه أي لم توهنه لا تشكل سببا للإخلاء ولو خالفت نظام البناء وهذا لا يحولون مقاضاة المستأجر مرتكب المخالفة للدواعي القانةنية الآخرى غير الاخلاء