• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ينتهي عقد الإيجار بوفاة المستأجر ولا ينتقل إلى ورثته الذين لم يكونوا مقيمين في العين المؤجرة

لا يرث عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلا من كان من الورثة مقيماً في المأجور، أما الورثة غير المقيمين فيه فلا يمتد إليهم العقد.

نص الاجتهاد

انتهاء عقد الايجار بوفاة المستأجر والورثة الذين لم يكونوا في المنزل المأجور لا يرثون عقد الايجار