لا يرث عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر إلا من كان من الورثة مقيماً في المأجور، أما الورثة غير المقيمين فيه فلا يمتد إليهم العقد.
انتهاء عقد الايجار بوفاة المستأجر والورثة الذين لم يكونوا في المنزل المأجور لا يرثون عقد الايجار