إذا ثبت أن مبلغاً مستحقاً بذمة جهةٍ عامة أو دائرة مالية، فإن عدم وجود اعتمادات مالية للصرف لا يُسقط الالتزام ولا يحول دون وجوب دفعه.
ان عدم وجود اعتمادات مالية لصرف مبلغ مستحق بذمة دائرة المالية لا يحل هذه الدائرة من وجوب دفعه