• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم توفر الاعتمادات المالية لا يعفي دائرة المالية من الوفاء بالمبلغ المستحق بذمتها

إذا ثبت أن مبلغاً مستحقاً بذمة جهةٍ عامة أو دائرة مالية، فإن عدم وجود اعتمادات مالية للصرف لا يُسقط الالتزام ولا يحول دون وجوب دفعه.

نص الاجتهاد

ان عدم وجود اعتمادات مالية لصرف مبلغ مستحق بذمة دائرة المالية لا يحل هذه الدائرة من وجوب دفعه