لا يترتب على المخالفات أو التعديلات التي يجريها المستأجر في المأجور إخلاءٌ إذا ثبت فنياً أنها لا تُحدث وهناً بالعقار، مع بقاء حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أو الملاحقة أمام القضاء المختص.
المخالفات والتعديلات التي يجريها المستأجر في المأجور لا توجب الاخلاء اذا قررت الخبرة أنها لا تشكل وهنا للعقار لكن هذا لا يؤثر في حق المتضرر مداعاة مسبب الضرر لدى القضاء المختص وأن مهمة الخبرة تقتصر على الأمور الفنية دون القانونية فهذا يستقل بها القضاء