• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعديلات المستأجر في المأجور لا توجب الإخلاء ما لم تثبت وهناً في العقار ويظل للمتضرر حق الرجوع على مسبب الضرر أمام القضاء المختص

لا يترتب على المخالفات أو التعديلات التي يجريها المستأجر في المأجور إخلاءٌ إذا ثبت فنياً أنها لا تُحدث وهناً بالعقار، مع بقاء حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أو الملاحقة أمام القضاء المختص.

نص الاجتهاد

المخالفات والتعديلات التي يجريها المستأجر في المأجور لا توجب الاخلاء اذا قررت الخبرة أنها لا تشكل وهنا للعقار لكن هذا لا يؤثر في حق المتضرر مداعاة مسبب الضرر لدى القضاء المختص وأن مهمة الخبرة تقتصر على الأمور الفنية دون القانونية فهذا يستقل بها القضاء