ثبوت امتلاك المستأجر لدار صالحة للسكن لا يكون إلا وفق التشريعات العقارية، ولا يُعتدّ بخروجه من المأجور إذا بقي أحد أفراد أسرته المقيمين معه منذ بدء الإشغال.
إن تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه لا يثبت الا وفق التشريعات العقارية على أن خروج المستأجر من المأجور لا يمنع من بقاء أحد أفراد أسرته الذين ساكنوه المأجر منذ البدء