• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت تملك المستأجر لدار صالحة لسكناه إلا وفق التشريعات العقارية ولا يمنع خروجه من المأجور من بقاء أحد أفراد أسرته المقيمين معه منذ بدء الإجارة

ثبوت امتلاك المستأجر لدار صالحة للسكن لا يكون إلا وفق التشريعات العقارية، ولا يُعتدّ بخروجه من المأجور إذا بقي أحد أفراد أسرته المقيمين معه منذ بدء الإشغال.

نص الاجتهاد

إن تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه لا يثبت الا وفق التشريعات العقارية على أن خروج المستأجر من المأجور لا يمنع من بقاء أحد أفراد أسرته الذين ساكنوه المأجر منذ البدء