سبقُ أكثريةِ هيئةِ المحكمة لنظرِ الخلاف يوجبُ تعذّرَ تشكيلِ الهيئة، فتُحالُ الدعوى إلى هيئةٍ أخرى للنظر فيها.
إذا كانت أكثرية هيئة المحكمة قد سبق لها أن نظرت في الخلاف فأن هذا يفضي الى تعذر تشكيل الهيئة وبالتالي النظر في الدعوى الى هيئة اخرى