• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعذر تشكيل الهيئة إذا كانت أغلبيتها قد سبق لها نظر النزاع يوجب إحالة الدعوى إلى هيئة أخرى

سبقُ أكثريةِ هيئةِ المحكمة لنظرِ الخلاف يوجبُ تعذّرَ تشكيلِ الهيئة، فتُحالُ الدعوى إلى هيئةٍ أخرى للنظر فيها.

نص الاجتهاد

إذا كانت أكثرية هيئة المحكمة قد سبق لها أن نظرت في الخلاف فأن هذا يفضي الى تعذر تشكيل الهيئة وبالتالي النظر في الدعوى الى هيئة اخرى