لا يتحقق ترك المأجور بمجرد سفر المستأجر للعمل أو طلب الرزق إذا بقيت صلته بالمأجور قائمة واستمر تردده إليه، ولا يكفي لإثبات الترك وجود بعض أفراد أسرته فيه ما لم يثبت تنازل المستأجر لهم عن الإشغال أو تمكينهم منه على وجه التأجير أو التخلي.
لا يشكل تركا للمأجور مغادرة المستأجر الوطن طلبا للرزق واستمرار تردده الى المأجور وأن وجود بعض الاهل في المأجور إبان الغياب لا يشكل سببا للاخلاء ما لم يثبت أن المستأجر تخلى لهم عن المأجور أو قام بتأجيرهم اياه