• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مغادرة المستأجر الوطن طلباً للرزق وتردده إلى المأجور لا تعد تركاً له ولا سبباً للإخلاء ما لم يثبت تخليه عنه أو تأجيره لغيره

لا يتحقق ترك المأجور بمجرد سفر المستأجر للعمل أو طلب الرزق إذا بقيت صلته بالمأجور قائمة واستمر تردده إليه، ولا يكفي لإثبات الترك وجود بعض أفراد أسرته فيه ما لم يثبت تنازل المستأجر لهم عن الإشغال أو تمكينهم منه على وجه التأجير أو التخلي.

نص الاجتهاد

لا يشكل تركا للمأجور مغادرة المستأجر الوطن طلبا للرزق واستمرار تردده الى المأجور وأن وجود بعض الاهل في المأجور إبان الغياب لا يشكل سببا للاخلاء ما لم يثبت أن المستأجر تخلى لهم عن المأجور أو قام بتأجيرهم اياه