• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يتمتع المستأجر المتقاعد بالحماية من الإخلاء إلا إذا كان يشغل المأجور عند إحالته إلى التقاعد

الحماية من الإخلاء لصفة المستأجر المتقاعد مشروطة بأن يكون شاغلاً للمأجور عند صدور قرار إحالته على التقاعد؛ أما إذا لم يكن يشغله في ذلك التاريخ فلا تنطبق الحماية.

نص الاجتهاد

المستأجر المتقاعد لا يحمي من الاخلاء الا اذا كان يشغل المأجور حين أحالته على التقاعد