تبليغ البطاقة البريدية تبليغاً غير أصولي يمنع ترتيب المطالبة أثرها القانوني في دعوى الإخلاء.
إذا لم يكن تبليغ البطاقة البريدية أصوليا فإن المطالبة لا ترتب أثرها في الاخلاء