• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون دعوى الإخلاء لترك السكنى سابقة لأوانها عند تخلف الإنذار الواجب قانوناً

وجوب توجيه الإنذار القانوني المسبق قبل إقامة دعوى الإخلاء لعلة السكنى، وإلا عُدّت الدعوى سابقة لأوانها.

نص الاجتهاد

إن عدم إرسال الانذار المطلوب في دعوى الاخلاء لعلة السكنى يجعل الدعوى سابقة لأوانها