وجوب توجيه الإنذار القانوني المسبق قبل إقامة دعوى الإخلاء لعلة السكنى، وإلا عُدّت الدعوى سابقة لأوانها.
إن عدم إرسال الانذار المطلوب في دعوى الاخلاء لعلة السكنى يجعل الدعوى سابقة لأوانها