• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسقط طلب الإخلاء لعلة التملك إذا ثبت التقادم الطويل على التملك قبل رفع الدعوى

إذا اكتملت أسباب التملك بالتقادم الطويل قبل الادعاء، فإن طلب إخلاء المأجور استناداً إلى التملك يكون ساقطاً وغير مقبول.

نص الاجتهاد

إن طلب الاخلاء لعلة التملك يسقط بمرور التقادم الطويل على التملك قبل الادعاء