إذا اكتملت أسباب التملك بالتقادم الطويل قبل الادعاء، فإن طلب إخلاء المأجور استناداً إلى التملك يكون ساقطاً وغير مقبول.
إن طلب الاخلاء لعلة التملك يسقط بمرور التقادم الطويل على التملك قبل الادعاء