ترك المستأجر للمأجور نتيجة نقل عمله إلى مدينة أخرى يُسقط عنه حق الحماية والتمديد القانوني، لأن تمسكه بالمأجور بعد زوال حاجته العملية إليه يكون تعسفاً في استعمال الحق.
ترك المأجور بنقل عمل المستأجر إلى مدينة أخرى يسقط حقه في الحماية والتمديد ويجعل تمسكه بالمأجور تعسفا في استعمال الحق