• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تحليف من لم يكن خصما في الدعوى وترد الأسباب الاستئنافية إذا انصبت على وقائع غير منتجة

لا محل لإجراء اليمين أو تحليف الخصم الذي لم يمثل أصلاً في الخصومة، ولا تُبنى أسباب الاستئناف على وقائع غير منتجة أو غير مؤثرة في الحكم.

نص الاجتهاد

لا مجال لتحليف من لم يمثل أصلا في الدعوى رفض أسباب استئنافية واردة على وقائع غير منتجة