لا محل لإجراء اليمين أو تحليف الخصم الذي لم يمثل أصلاً في الخصومة، ولا تُبنى أسباب الاستئناف على وقائع غير منتجة أو غير مؤثرة في الحكم.
لا مجال لتحليف من لم يمثل أصلا في الدعوى رفض أسباب استئنافية واردة على وقائع غير منتجة