• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير بدل العقار المستملك من اختصاص اللجان الاستملاكية ولا ينعقد فيه اختصاص القضاء العادي

النزاع المتعلق بتقدير قيمة العقار المستملك يدخل في اختصاص اللجان الاستملاكية المختصة، لأن قراراتها ذات طبيعة إدارية، فلا ينعقد للقضاء العادي اختصاص نظر الطعون عليها.

نص الاجتهاد

قرارات اللجان الاستملاكية قرارات إدارية ولا وجه لاختصاص القضاء العادي في رؤية المطاعن المثار حولها . فإن قانون الاستملاك 20 لسنة 1983 سلخ عن القضاء العادي الاختصاص برؤية أي نزاع حول تقدير قيمة العقار المستملك