النزاع المتعلق بتقدير قيمة العقار المستملك يدخل في اختصاص اللجان الاستملاكية المختصة، لأن قراراتها ذات طبيعة إدارية، فلا ينعقد للقضاء العادي اختصاص نظر الطعون عليها.
قرارات اللجان الاستملاكية قرارات إدارية ولا وجه لاختصاص القضاء العادي في رؤية المطاعن المثار حولها . فإن قانون الاستملاك 20 لسنة 1983 سلخ عن القضاء العادي الاختصاص برؤية أي نزاع حول تقدير قيمة العقار المستملك