• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عقد المصانعة من العقود الملزمة للجانبين ويجوز للمضرور المطالبة بالتنفيذ مع التعويض

العقد الملزم للجانبين يترتب على الإخلال به تمكين الطرف المتضرر من المطالبة بالتنفيذ مع التعويض، متى كان التنفيذ ممكناً ولم يوجد ما يمنع قانوناً من الجمع بين الطلبين.

نص الاجتهاد

إن عقد المصانعة من العقود الملزمة للطرفين، ومن حق أحد المتعاقدين المطالبة بالتنفيذ مع التعويض