العقد الملزم للجانبين يترتب على الإخلال به تمكين الطرف المتضرر من المطالبة بالتنفيذ مع التعويض، متى كان التنفيذ ممكناً ولم يوجد ما يمنع قانوناً من الجمع بين الطلبين.
إن عقد المصانعة من العقود الملزمة للطرفين، ومن حق أحد المتعاقدين المطالبة بالتنفيذ مع التعويض