كل علاقة تنشأ عن عقد وكالة وتترتب عليها حقوق أو التزامات بين الوكيل وموكله تخضع للتقادم الطويل بوصفها من آثار العقد.
إن علاقة الوكيل بموكله تخضع للتقادم الطويل باعتبارها مستمدة من علاقة عقدية