• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع علاقة الوكيل بموكله للتقادم الطويل لقيامها على أساس عقدي

كل علاقة تنشأ عن عقد وكالة وتترتب عليها حقوق أو التزامات بين الوكيل وموكله تخضع للتقادم الطويل بوصفها من آثار العقد.

نص الاجتهاد

إن علاقة الوكيل بموكله تخضع للتقادم الطويل باعتبارها مستمدة من علاقة عقدية